الشيخ محمد السند
337
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 11 : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً اشكال ] ( مسألة 11 ) : مع وجود ( 1 ) من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً اشكال ، بل صحتها أيضاً محل اشكال . [ مسألة 12 : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ثمّ تبين وجوده ] ( مسألة 12 ) : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ثمّ تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالساً فإنها لا تجزئ عن القادر ، فيجب عليه الإتيان بها قائماً . ( 2 ) [ مسألة 13 : إذا شك في أن غيره صلّى عليه أم لا ] ( مسألة 13 ) : إذا شك في أن غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلّى عليه فاسقاً ، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلّي معتقداً للصحة وقاطعاً بها . ( 3 )